الشيخ فاضل اللنكراني

9

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

وهي جمع الدية بتخفيف الياء ؛ وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أوما دونها ؛ سواء كان مقدّراً أو لا ، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة ، والمقدّر بالدية . والنظر فيه في أقسام القتل ، ومقادير الديات ، وموجبات الضمان ، والجناية على الأطراف ، واللواحق 1 .

--> ( 1 ) - لسان العرب 6 : 421 ؛ الصحاح 2 : 1826 ؛ معجم مقاييس اللغة 6 : 98 ؛ جمهرة اللغة 1 : 174 ؛ النهاية فيغريب الحديث والأثر 5 : 169 . ( 2 ) - المصباح المنير : 423 ؛ المحيط في اللغة 1 : 173 ؛ المعجم الوسيط : 616 - 617 ؛ مجمع البحرين 2 : 1251 ؛ معجم تهذيب اللغة 3 : 2525 .